ثم في العبارة مسامحة فإنّ شرائط الرجعي والبائن لا اختلاف فيها بل هو يرجع إلى أركانهما والامر سهل .
( مسألة 5 - يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف ، ويجوز أن يوكّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلّق عنه ، بل الظاهر أنه يجوز لكل منهما أن يوكّل الآخر فيما هو من طرفه ، فيكون أصيلًا فيما يرجع اليه ووكيلًا فيما يرجع إلى الطرف ) .
وذلك كله قضاءً لاطلاق أدلة الوكالة وأدلة الخلع ، كما هو واضح .
( مسألة 6 - يصح التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلّق به من شرط العوض وتعيينه وقبضه وايقاع الطلاق ، ومن المرأة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه ) .
وهو ايضاً قضاءً لاطلاق الأدلة في الوكالة والخلع .
( مسألة 7 - لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإمّا أن يبتدئ الزوجة وتقول : « بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر - أو الشيء الفلاني لتطلّقني » فيقول فوراً « أنت طالق - أو مختلعة بكسر اللام على ما بذلت - أو على ما أعطيت » وإمّا أن يبتدئ الزوج
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 470
مساهمون: السيد ضياء المرتضوي
ص٤٧٠