حتى تقول : واللَّه لاأبرّ لك قسماً ولاأطيع لك امراًولآذننّ في بيتك بغير اذنك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائناً بذلك ، وكان خاطباً من الخطّاب » « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : « لا يكون الخلع حتّى تقول : لا أطيع لك امراً « إلى أن قال : » ولا يكون ذلك إلّاعند سلطان ، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمّى طلاقاً » « 2 » .
ومنها : ما عن أبيالبختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( ع ) « أنّ عليّاً ( ع ) كان يقول في المختلعة : إنّها تطليقة واحدة » « 3 » .
ومنها : ما رواه الكليني باسناده عن محمد بنمسلم ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : « الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطّاب » « 4 » .
واستدل لكونه فسخاً بوجوه ؛ أحدها : انّه ليس بلفظ الطلاق وهو لا يتحقق بالكناية ، وثانيها : لزوم الطلاق اربعاً في قوله تعالى : ( الطلاق مرّتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ولايحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئاً إلّاأن يخافا ألّايقيما حدود اللّه فإن خفتم ألّايقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، تلك حدود اللَّه فلا تعتدوها ومن يتعدّ حدود اللَّه فأولئك هم الظالمون . فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجاً غيره فإن طلّقها فلا جناح عليهما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 280 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 1 ، الحديث 4 ، وذيلها في الباب 3 ، الحديث 3
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 286 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 3 ، الحديث 10
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 287 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 3 ، الحديث 11
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 289 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 5 ، الحديث 2