مختلعة على كذا » ويكتفي به أو يتبعه بقوله : « فأنت مختلعة على كذا » لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينهما بل لا يترك ) .
قد اختلف الأصحاب والفقهاء 4 في انّه هل يقع الخلع بمجرد صيغة الخلع أم يجب اتباعها بلفظ الطلاقفيه قولان : ذهب عدّة من الأصحاب والفقهاء كجميل بن درّاج والمرتضى وابنالجنيد إلى الأول وجمع آخر منهم كالشيخ وابني زهرة وإدريس وجعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابنحذيفة إلى الثاني ومنشأ القولين هو الاختلاف في الروايات ، ويدلّ على كفاية مجرّد صيغة الخلع روايات كثيرة :
منها : صحيحة الحلبي ، وقد مرّت ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : « عدّة المختلعة عدّة المطلّقة ، وخلعها طلاقها من غير أن يسمّى طلاقاً » الحديث « 1 » .
ومنها : ما أضمره سليمان بنخالد قال : قلت : « أرأيت إن هو طلّقها بعد ما خلعها أيجوز عليها ؟ قال : ولم يطلّقها وقد كفاه الخلع ولو كان الامر الينا لم نجز طلاقاً » « 2 » .
ومنها : صحيحة محمد بناسماعيل بنبزيع ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) « عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاقفقال : تبين منه وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت ، فقلت : فإنّه قد روي لنا أنّها لاتبين منه حتّى يتبعها بطلاق ، قال : ليس ذلك اذاً خلع ، فقلت : تبين منه ؟ قال : نعم » « 3 » .
ومنها : ما مرّ في خبر زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : « لا يكون الخلع حتى تقول :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 285 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 3 ، الحديث 4
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 286 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 3 ، الحديث 8
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 286 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 3 ، الحديث 9