تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
والخروج عن موضوع الدليل ومن كونه بمعنى الطلاق في كون الفرقة من قبله وإن كانت هي الباعثة له عليها والاعتماد على الأصل والخروج فلا ميراث لها ايضاً كالفسخ من قبلها . فرع : إذا طلقها ثم لاعنها أو حصل الارتداد الفاسخ منه أو منها أو تجدد التحريم المؤبد منها فلا ميراث لها لانّها يمنع الإرث وهي في النكاح فأولى بالمنع وهي مطلقة وإن كانت في العدة الرجعية إلّاأن يعود إلى الاسلام فيها فيرث في وجه كما في السرائر وإذا طلّقهاثم لاط لواطاً أوجب عليه تحريمها مؤبداً أشكل من عموم الاخبار المورثة لها وانّه لا يوجب التحريم ولايستعقب الفسخ إذا كانت في النكاح فلا يمنعها الإرث ليقال بالأولوية وهي مطلقة ، ومن أنّ الإرث اثر النكاح وهو يمنع النكاح فيمنع آثاره ، وفيه أنّ الإرث من آثار النكاح المتقدم وهو انما يمنع من النكاح ثانياً . فرع : الظاهر من الاخبار اعتبار المرض السابق على حال النزع فلا يترتب الحكم على الصحيح الذي حضره الموت وتشاغل بالنزع فيه مع احتمال عده مرضاً سابقاً حكماً وأنّ اللحوق موافق مع حكمة التهمة ومع ما جاء في صحيح الحلبي من التعليق ولابد من الاعتماد عليه وتخصيص الاخبار به على العمومية والعمل به وبها على عدم العمومية وقصورها عن شمول مورد الصحيح وما في الجواهر من أنّ « قاعدة الاقتصار على المتيقن تقتضي الاوّل الا إذا كان حضور الموت لحضور مرض اقتضاه » « 1 » فإن كان مراده من المرض المقتضي المرض الحادث المقارن مع النزع فهو راجع إلى ما ذكرناه ويكون تماماً وفي محله وأمّا إن كان مراده المرض السابق فمخالف لظاهر الصحيح وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 32 : 158