تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
بالاضرار في طلاق المريض وعدمها فعلى الشرطية يتجه الاوّل ، قضاءً لاخبار الطلاق حيث إنّ موضوعها طلاق المريض وفي الشرائع بعد قوله بارثهاالعدة فقط إذا أعتقت فيه قال : « ولو قيل ترثه كان حسناً ولو طلقها بائناً فكذلك » « 1 » نظراً إلى عدم دخالة التهمة في الحكم بل الموضوع هو طلاق المريض بما هو مريض وهو أشار إلى وجه ثالث لعدم الإرث ولخروج المورد من الاخبار وبيّنه الجواهر بما حاصله : أنّ روايات الباب مختصة بمرأة كان لها الإرث إن لم يكن يحدث الطلاق وأ نّها بصدد بيان الخصوصية لطلاق المريض وانّه سبب للإرث إلى سنة لا انّه سبب مستقل ولو بالنسبة إلى غير الوارث ولمّا أنّ الأمة وكذا الكافرة لاترثان من رأس فالاخبار غير شاملة لمثلهما ، والوجه وجيه وتمام ، فالأقوى هو الثاني . وأمّا ما عن الفخر ( ره ) من الاستدلال لعدم الإرث بأنّ نكاحهما لا يوجب الإرث فكيف مع طلاقهما . ففيه : نظر لمنع أنّ النكاح لا يوجب الميراث بل هو موجب له مطلقاً ولكن الكفر والرق مانعان من الإرث إذ الاسلام والحرية شرطان فيه وتخلّف الحكم عن السبب لوجود مانع أو فقد شرط لا يقدح في سببيته فإذا فقد المانع ووجد الشرط عمل السبب عمله كما حقق في الأصول والامر هنا كذلك والأقوى ثبوت الإرث مع زوال المانع في العدة الرجعية وفي البائن مع زوال المانع قبل القسمة خاصة . فرع : لو وقع الاختلاف في وقوع الطلاق في حال المرض وعدمه ، فأنكره الوارث وادّعته المرأة فعليها البينة . ولا يخفى عدم الفرق بين مجهولي التاريخ وبين كون أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ لأنّ أصل عدم الحادث مثبت ، كما حقق في محله . فرع : يمكن أن ترث المريضَ أكثر من زوجات اربع وهو واضح كما إذا طلق
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 : 16