ومنها : ما رواه أبو بصير ، عن أحدهما ( ع ) « في المطلقة أين تعتدّ ؟
فقال : في بيتها إذا كان طلاقاً له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدّتها » « 1 » .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : « لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلّاباذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض » « 2 » .
ومنها : خبر أبيالعبّاس ، قال : « لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّاباذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض » « 3 » .
ومنها : صحيحة محمد بنقيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : « المطلّقة تعتدّ في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتّى تنقضي عدّتها ، وعدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلّاأن تكون تحيض » « 4 » . والتعبير ب « بيتها » هو بتبع الكتاب وباعتبار الملابسة كما هو واضح ، إذ من المعلوم عدم إرادة بيت الزوجة المطلقة حقيقة لعدم المعنى لنهي الزوج عن اخراج الزوجة عن بيتها فإنّ الاخراج منهيّ عنه قبل ذلك من باب عدم جواز التصرف في ملك الغير ، والمراد ب « لا ينبغي » في بعض النصوص ، هو الحرمة بقرينة الكتاب وبقيّة الاخبار .
ثم لا اشكال ولا خلاف في عدم جواز الاخراج ولا الخروج للمطلقة كذلك في الجملة لكن الخلاف واقع في أنّ حرمة الخروج هل هي مطلقة أو منوطة بعدم اذن الزوج ؟ فالمحكي عن ظاهر المشهور هو الاطلاق وفي المسالك : أنّ مقتضى الآية هو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 214 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 18 ، الحديث 6
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 212 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 18 ، الحديث 1
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 214 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 18 ، الحديث 7
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 198 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 12 ، الحديث 2