أخرى ) « 1 » وللاخبار المتكاثرة ؛ منها : ما رواه سعد بنأبيخلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى ( ع ) « عن شيء من الطلاق فقال : إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتدّ حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس اللّه عزّ وجلّ يقول ( لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ ولايخرجن ) قال : فقال : إنّما عنى بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لاتُخرج ولاتَخرج حتّى تطلّق الثالثة فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدّتها » « 2 » .
ومنها : موثقة سماعة ، قال : سألته « عن المطلقة أين تعتدّ ؟ قال : في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهاراً ، وليس لها أن تحجّ حتى تنقضي عدّتها » ، وسألته « عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي ؟ قال : نعم وتحجّ انشاءت » « 3 » .
ومنها : موثقة إسحاق بنعمّار ، عن أبيالحسن ( ع ) قال : سألته « عن المطلّقة أين تعتدّ ؟ فقال : في بيت زوجها » « 4 » .
ومنها : ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : « تعتدّ المطلّقة في بيتها ولا ينبغي للزوج اخراجها ولا تخرج هي » « 5 » .
هامش
( 1 ) الطلاق ( 65 ) : 6
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 216 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 20 ، الحديث 1
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 215 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 19 ، الحديث 1
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 213 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 18 ، الحديث 4
( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 213 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 18 ، الحديث 5