ومنها : ما رواه أبو العباس في خبره الآخر ، قال : سألت اباعبداللَّه ( ع ) « عن رجل طلّق امرأته وهو مريض قال : ترثه في مرضه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك » « 1 » .
ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال سألته « عن رجل طلّق امرأته ، وهو مريض حتى مضى لذلك سنة ، قال : ترثه إذا كان في مرضه الذيطلّقها ، لم يصح بين ذلك » « 2 » .
الثالث : أن لا يكون الطلاق بالتماس منها فلاترث المختلعة والمباراة لأنّ الطلاق بالتماسهما ويدل عليه خبر محمد بنالقاسم الهاشمي ، قال : سمعت أباعبداللَّه ( ع ) يقول : « لاترث المختلعة ولا المباراة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج وإن مات ، لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه » « 3 » .
وأمّا الاشكال بضعف سنده بمحمد بن القاسم الهاشمي فإنّه لاتوثيق فيه ، مندفع بأنّ الضعف منجبر بعمل الأصحاب به .
لا يقال : أنّ عمل الأصحاب به غير معلوم إذ من المحتمل أنّ فتوى الأصحاب كان مستنداً إلى المفهوم المستفاد من الجملة الشرطية في موثق سماعة « وإن طلّقهاحال اضرار فهي ترثه إلى سنة » « 4 » وإلى التعليل الوارد في مرسلة يونس قال : سألته « ما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 154 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 22 ، الحديث 11
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 153 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 22 ، الحديث 7
( 3 ) وسائل الشيعة 26 : 229 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 15 ، الحديث 1
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 152 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 4