تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
مات الزوج لم ترثه . الثاني ، أن لايبرأ من المرض الّذي طلّقها فيه ، فلو برأ منه ثم مرض ومات في أثناء السنة لم ترثه إلّااذا مات في أثناء العدّة الرجعية . الثالث ، أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمباراة ، لأنّ الطلاق بالتماسهما ) . وسيأتي الكلام في المسألة بعد التذكرة التالية .

تذكرة

واعلم أنّ هنا مسألة لم يذكرها في المتن وهي كراهة طلاق المريض كما عليه الشهرة العظيمة ولا يخفى أنّ هذه الكراهة هي مضافة إلى أصل الكراهة الموجودة في الطلاق . هذا ولكن المحكي عن ظاهري المقنعة والتهذيب هو الحرمة حيث عبّرا بعدم الجواز بل هو المحكي عن ظاهر الاستبصار ، فقبل التعرّض للمسألة نتكلم حول هذه التي لم يذكرها المصنف سلام اللَّه عليه . فنقول : إنّ النصوص الظاهرة في عدم الجواز هي أربعة ، أوّلها : صحيحة زرارة ، عن أحدهما ( ع ) قال : « ليس للمريض أن يطلّق وله أن يتزوّج فإن هو تزوّج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث » « 1 » . ثانيها : موثق عبيد بن‌زرارة قال : سألت أباعبداللَّه ( ع ) « عن المريض أله أن‌يطلّق امرأته في تلك الحال‌قال : لا ولكن له أن يتزوّج إن شاء فإن دخل بها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 149 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 21 ، الحديث 1