( مسألة 10 - المطلّقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في الأحكام ، فما لم يدلّ دليل على الاستثناء يترتب عليها حكمها ما دامت في العدّة من استحقاق النفقة والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة ، ومن التوارث بينهما ، وعدم جواز نكاح أختها والخامسة ، وكون كفنها وفطرتها عليه ، وأمّا البائنة كالمختلعة والمباراة والمطلّقة ثلاثاً فلايترتب عليها آثار الزوجية مطلقاً لا في العدّة ولا بعدها ، نعم لو كانت حاملًا من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتى تضع حملها كما مرّ ) .
اعلم انّه لا كلام في البائن لتحقق الانفصال والبينونة ، وقطع العصمة بينهما . وهذا بخلاف الرجعي فإنّها زوجته بعدُ ، ويدل عليه مضافاً إلى الغاء الخصوصية من موارد كثيرة واستفادة القاعدة كما مرّ ، روايتاناحديهما ما رواه معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، قال : سئل أبو جعفر ( ع ) « عن رجل طلّق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدّتها ولم يشهد على رجعتها ، قال :
هي امرأته ما لم تنقض العدّة ، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها ، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أدري بالّذي صنع بأساً وإنّ كثيراً من الناس لو أرادوا البيّنة على نكاحهم اليوم لم يجدوا احداً يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما ، ولا أرى بالّذي صنع بأساً وإن يشهد فهو أحسن » « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 135 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 13 ، الحديث 6