تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
( مسألة 9 - لو طلّقها رجعياً بعد الدخول ثم رجع ثم طلّقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدّة ) . لبطلان العدة الأولى بالرجعة المقتضية لفسخ الطلاق وعود النكاح السابق بل هو معنى الرجوع في الحقيقة وليست هي سبباً لانشاء نكاح جديد والا لتوقف على رضاها فيصدق حينئذ على الطلاق الثاني انّه طلاق امرأة مدخولٍ بها بالنكاح الذي يريد فسخه بالطلاق ، خلافاً للعامة فأوجبوا عليها اكمال العدة الأولى التي بطلت بالفراش الحاصل بالرجعة . ( من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعياً أو بائناً ) . للاشتراك في الوجه خلافاً للشيخ . ( وكذا الحال لو طلّقها بائناً ثم جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثم طلّقها قبل الدخول لا يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول ، وكذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعاً ثم وهب مدّتها بعد الدخول ثم تزوّجها ثم طلّقها قبل الدخول ، فتوهم جواز الاحتيال بنكاح جماعة في يوم واحد امرأة شابة ذات عدّة بما ذكر في غاية الفساد ) . وجه التوهم أنّ الطلاق بعد النكاح في العدة أو التزوّج بعد الهبة طلاق غير مدخول بها وذلك نكاح جديد بخلاف ما كان بعد الرجوع لما مرّ من انّه هدم للطلاق المانع من النكاح السابق بقاءً فمع ارتفاع ذلك المانع بالرّجوع يبقى النكاح السابق على حاله فالطلاق الثاني طلاق عن نكاح مدخول بها .