هامش
فيما دلّت عليه الرواية المذكورة ، والاحتياط ظاهر ، واللّه العالم » . انتهى كلام صاحب الحدائق ( قّدس سّره ) ( 19 ) . « المقرر » 1 - وسائل الشيعة 22 : 178 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 3 .
2 - وسائل الشيعة 22 : 182 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 3 ، الحديث 2 .
3 - المبسوط 5 : 238 .
4 - مسالك الأفهام 9 : 215 .
5 - جواهر الكلام 32 : 216 - 218 .
6 - علل الشرائع : 479 ، وسائل الشيعة 20 : 311 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 1 ، الحديث 15 .
7 - علل الشرائع : 480 .
8 - وسائل الشيعة 22 : 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 44 ، الحديث 1 .
9 - وسائل الشيعة 22 : 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 44 ، الحديث 2 .
10 - وسائل الشيعة 22 : 266 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 44 ، الحديث 3 .
11 - مسالك الأفهام 9 : 263 .
12 - قال في التحرير : ولو زنت امرأة خالية من بعل فحملت لم يكن عليها عدة من الزنا ، وجاز لها التزويج ، ولو لم يحمل فالأقرب أنّ عليها العدة . انتهى .
13 - وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 1 و 9 .
14 - وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 1 .
15 - وسائل الشيعة 22 : 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 44 ، الحديث 1 .
16 - وسائل الشيعة 22 : 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 44 ، الحديث 2 .
17 - تهذيب الأحكام 8 : 179 / 627 ، وسائل الشيعة 21 : 167 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 55 ، الحديث 3 .
18 - وسائل الشيعة 21 : 166 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 55 .
19 - الحدائق الناضرة 23 : 504 - 506