تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
هامش
فهو إضافي يرجع إلى التأكيد على وجوب الاعتداد عند الالتقاء وإن لم ينزل ، في قبال توهم بعض الناس بأنّ العدّة بدخول الماء أو بدخوله مقارناً لدخول الرجل بها . وفي المسالك بعد أن ذكر أنّ المعتبر من الوطئ غيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً قال : « وفي حكمه دخول منيّه المحترم فرجاً ، فيلحق به الولد إن فرض وتعتدّ بوضعه ، وظاهر الأصحاب عدم وجوبها بدون الحمل هنا » ( 4 ) وقد أورد عليه صاحب الجواهر ( قّدس سّره ) ب « انّ المتجه مع فرضه كونه بحكم الاعتداد قبل ظهور الحمل مخافة اختلاط المائين ، بل لعل وجوب العدّة لها حاملًا يقتضي ذلك ايضاًضرورة معلومية اشتراط العدّة بطلاقها الدخولي ، فإن لم يكن ذلك بحكمه لم يكن لها عدّة حتّى معه ايضاً ، لظهور النصوص المزبورة في اعتبار الالتقاء والادخال والمس ونحوها ممّا لا يندرج فيها المساحقة من غير فرق بين الحامل وغيرها ، والآية إنّما يراد منها بيان مدّة العدّة للحامل ، لا أنّ المراد منها بيان وجوب العدّة على الحامل وإن لم تكن مدخولًا بها ، كما هو واضح بأدنى تأمل » . وبعد ذلك قد أظهر صاحب الجواهر غرابة « حكمهم بعدم العدّة في المجبوب الّذي لا فرق بينه وبين مقطوع الذكر خاصّة ، بعد فرض حصول ماء من مساحقته يمكن تكوّن الولد منه ولو على خلاف العادة » بما يفيدنا فيما نحن فيه ايضاً ، فإنّه قال في وجه الغرابة « لاطلاق قوله ( ص ) : « الولد للفراش » المفروض شموله لمساحقة سليم الأنثيين ، ولو كان الّذي ألجأهم إلى ذلك حمل قوله « إنّما العدّة من الماء » على إرادة بيان الحكمة لا السبب ، ولذا أعقبه باعتبار الادخال في العدّة ، ولم يجعلوا ذلك سببين للعدّة ، وحمل قوله ( ص ) : « لذّت منه ولذّ منها » على خصوص الالتذاذ بالادخال لا مطلقاً بحيث يشمل المساحقة لكن كان المتجه عدم التزام العدّة حتّى مع الحمل منه ، وكون منيّه محترماً لا ينافي سقوط العدّة المشترطة بالدخول ، والفرض عدمه ، فيكون حملها نحو حملها باستدخال قطنة من منيّه أو بمساحقة زوجة كانت تحته ، وصعوبة التزام ذلك باعتبار كونها حاملًا منه كصعوبة التزام عدم العدّة المحترم فيها المحتمل تكوّن ولد منه ، مع أنّ مشروعية العدّة للحفظ من اختلاط الماء ، والحكمة وإن لم تطرد لكن ينتفي الحكم الّذي شرع لها معها ، فليس إلّاالقول بأن للعدّة سببين :