القول في عدّة الوفاة
( مسألة 1 - عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلًا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، يائسة كانت أو غيرها ، مدخولًا بها كانت أم لا ، دائمة كانت أو منقطعة ، من ذوات الأقراء كانت أو لا ) .
اجماعاً منّا ومن غيرنا في مدّتها ، ويدلّ عليه الكتاب والسنّة :
أمّا الكتاب وهو الأصل في ذلك ، قوله تعالى : ( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهنّ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهنّ بالمعروف واللّه بما تعملون خبير ) « 1 » . وهي ناسخة لقوله تعالى : ( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً وصيّةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في انفسهنّ من معروف واللَّه عزيز حكيم ) « 2 » إن كان مربوطاً بعدّة الوفاة وذلك اجماعاً وسنّة من الفريقين ولكنّ
هامش
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 234
( 2 ) البقرة ( 2 ) : 240