تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً ، وعدّة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة » « 1 » . نعم حكي عن المفيد وغيره في المتعة أنّ عدّتها خمسة وستّون يوماً ، واستدلّ له بوجهين : أحدهما : أنّ المتمتع بها كانت في حياة الزوج كالأمة فكذلك في ممات الزوج . ثانيهما : مرسلة الحلبي ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : سألته « عن رجل تزوّج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدّتها ؟ قال : خمسة وستّون يوماً » « 2 » . وفي الاوّل ما لا يخفى ، والمرسلة مع ضعف سندها بعلّي بن حسن فإنّه جعّال وضّاع معارضة بروايات كثيرة ، منها : ما مرّ في الصحيح عن زرارة آنفاً ومنها : ما عن عبد الرحمن بن‌الحجّاج ، قال : سألت أباعبداللَّه ( ع ) « عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها زوجها ، هل عليها العدّة فقال : تعتدّ أربعة أشهر وعشراً فإذا انقضت أيامها وهو حيّ فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة قال : قلت : فتحدّ ؟ قال : فقال : نعم إذا مكثت عنده ايّاماً فعليها العدّة وتحدّ وإذا كانت عنده يوماً أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدّة كملًا ولاتحدّ » « 3 » . وأمّا صحيحة علي بن‌يقطين فهي شاذة معرض عنها ، فقد روى عن أبيالحسن ( ع ) قال : « عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوماً » « 4 » . مع أنّها كالمرسلة في المعارضة بالاخبار الكثيرة المرجحّة عليها من وجوه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 275 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 52 ، الحديث 2 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 276 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 52 ، الحديث 4 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 275 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 52 ، الحديث 1 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 276 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 52 ، الحديث 3