وأمّا غيرالمدخول بها فيدل على لزوم عدّة الوفاة فيها مضافاً إلى الاجماع واطلاق الكتاب ، روايات ؛ منها : ما عن محمد بنمسلم ، عن أحدهما ( ع ) « في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملًا وعليها العدّة كاملة » « 1 » .
ومنها : ما رواه عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( ع ) في المتوفّى عنها زوجها ولم يمسّها قال : لا تنكح حتّى تعتدّ أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفّى عنها زوجها » « 2 » .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : « إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدّة » « 3 » .
نعم يعارضها اخبار ؛ منها : خبر محمد بن عمر الساباطي ، قال : سألت الرضا ( ع ) « عن رجل تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدّة عليها » ، وسألته « عن المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بهاقال : لا عدّة عليها هما سواء » « 4 » .
ومنها : صحيحة عبيد بنزرارة ، قال : سألت أباعبداللَّه ( ع ) « عن رجل طلّق امرأته من قبل أن يدخل بها أعليها عدّة ؟ قال : لا ، قلت له : المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدّة ؟ قال : أمسك عن هذا » « 5 » .
ونحوه ما عنه ايضاً ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) « في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها : إن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 247 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 35 ، الحديث 1
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 247 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 35 ، الحديث 2
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 248 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 35 ، الحديث 3
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 248 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 35 ، الحديث 4
( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 248 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 35 ، الحديث 5