تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وأمّا غيرالمدخول بها فيدل على لزوم عدّة الوفاة فيها مضافاً إلى الاجماع واطلاق الكتاب ، روايات ؛ منها : ما عن محمد بن‌مسلم ، عن أحدهما ( ع ) « في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملًا وعليها العدّة كاملة » « 1 » . ومنها : ما رواه عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( ع ) في المتوفّى عنها زوجها ولم يمسّها قال : لا تنكح حتّى تعتدّ أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفّى عنها زوجها » « 2 » . ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : « إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدّة » « 3 » . نعم يعارضها اخبار ؛ منها : خبر محمد بن عمر الساباطي ، قال : سألت الرضا ( ع ) « عن رجل تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدّة عليها » ، وسألته « عن المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بهاقال : لا عدّة عليها هما سواء » « 4 » . ومنها : صحيحة عبيد بن‌زرارة ، قال : سألت أباعبداللَّه ( ع ) « عن رجل طلّق امرأته من قبل أن يدخل بها أعليها عدّة ؟ قال : لا ، قلت له : المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدّة ؟ قال : أمسك عن هذا » « 5 » . ونحوه ما عنه ايضاً ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) « في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها : إن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 247 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 35 ، الحديث 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 247 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 35 ، الحديث 2 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 248 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 35 ، الحديث 3 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 248 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 35 ، الحديث 4 ( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 248 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 35 ، الحديث 5