زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : « العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت » « 1 » .
ومنها : ما ذكره الطبرسي في التفسير عن الصادق ( ع ) « في قوله تعالى : ( ولايحلّ لهن أن يكتمن ما خلق اللَّه في أرحامهنّ ) قال : قد فوّض اللَّه إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض والطهر والحمل » « 2 » .
ومنها : صحيحة زرارة الثانية ، قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : « العدّة والحيض إلى النساء » « 3 » .
ومقتضى اطلاق الاخبار عدم الفرق بين قولها الموافق للأصل كعدم الانقضاء أو المخالف له كالانقضاء وبين العدّة بالشهور والاقراء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 222 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 24 ، الحديث 1
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 222 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 24 ، الحديث 2
( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 358 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 47 ، الحديث 2