تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
الموضوع المشتبه فلا بأس به بل هو مطلوب لحسنه كما لا يخفى ، وعلى مثل ذلك تحمل الليلة في صحيحة ابن‌مسلم ففيها أنه سأل أباعبداللَّه ( ع ) « عن المتعة ، فقال : إن أراد أن يستقبل أمراً جديداً فعل ، وليس عليها العدّة منه ، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة » « 1 » . ( والمراد من الحيضتين ، الكاملتان ، فلو وهبت مدّتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقية تلك الحيضة من الحيضتين ) . وقد مرّ الكلام في المسألة فلا نعيده . ( مسألة 15 - المدار في الشهور هو الهلالي ، فإن وقع الطلاق في أوّل رؤية الهلال فلا اشكال ) . بلا خلاف ولا اشكال ، لانصراف الشهر إلى الهلالي في عرف الشرع بل وفي العرف العام ، والحمل على غيره محتاج إلى القرينة الحاليّة والمقاليّة ، والمعيار في وقوع الطلاق في اوّل الشهر وغرّته العرفيّ منه المتسامح فيه مقدار زمان وقوع صيغة الطلاق ونحوه لا العقليّ منه بأن انطبق آخر لفظ الطلاق على الغروب ليلة الهلال لعدم الاعتبار به في فهم الالفاظ والظواهر ( وما أرسلنا من رسول‌الّا بلسان قومه ) « 2 » . ( وإن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف واشكال ، ولعلّ الأقوى في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليين واكمال الاوّل من الرابع بمقدار ما فات منه ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 54 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 23 ، الحديث 1 ( 2 ) إبراهيم ( 14 ) : 4