تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ثلاثة أشهر فصاعداً تعتدّ بالأشهر ، ولم تعتدّ بعروض الحيض في أثنائها كما فرضناه » . ثم ذكر ( قّدس‌سّره ) صحيحة محمد بن‌مسلم التي مرّت آنفا . ثم قال « وهي تؤيّد ما ذكرناه » . انتهى كلامه « 1 » . أقول : وفيه أنّه لا اشكال مع وجود النص في مورده وهو صحيحة محمد بن مسلم ففيها التصريح بعدم الفرق بين‌الموردين بل وصحيحة زرارة ايضاً وبهما يتصرّف في ظاهر موثقته « 2 » . وهنا اشكال آخر : وهو أنّ ظاهر بعض الروايات جعل الأشهر ملاكاً مع الفصل باقلّ من ثلاثة أشهر ايضاً : منها : ما عن ابيمريم ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) : « في الرجل كيف يطلّق امرأته وهي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر حيضة واحدة ؟ قال : يطلّقها تطليقة واحدة في غرّة الشهر إذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلّقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب » « 3 » . ومنها : ما عن أبي بصير ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) أنّه قال : « في المرأة يطلّقها زوجها وهي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها يحسب لها لكلّ شهر حيضة » « 4 » . ومنها : ما مرّ عن ابن‌مسلم في صحيحته . وقد أجاب عنه صاحب المدارك ( قّدس‌سّره ) بأنّ المراد هو بعد ثلاثة أشهر . وفيه : انّه خلاف الظاهر من معنا « في » فإنّه للظرفية . وأجاب عنه الشيخ ( قّدس‌سّره ) بأنّ
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 9 : 238 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 183 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 4 ، الحديث 1 و 5 و 3 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 200 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 13 ، الحديث 3 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 184 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 4 ، الحديث 2