تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وما في الحدائق من‌ادّعاء الانصراف عن‌الصغير من « أنّ الطلاق في الاخبار إنّما تحمل على الافراد الشائعة المتعارفة المتكررة ، وهي هنا البالغ دون الصغيرة فإنّه نادر بل‌مجردفرض » « 1 » ممنوع أوّلًا : بأنّ كثرة الوجود لا توجب الانصراف فإنّ الحكم متعلق بالطبيعة والقضاياالشرعية طبيعيّة ثابتةعلى الافراد ، نادرة كانت أو شائعة ، بل ومعدومة ، كما حقق في الأصول ، وثانياً : العجب من صاحب الحدائق ( قّدس‌سّره ) الخبير بالروايات كيف يدّعي ذلك مع أنّ طلاق الصغير كان مورداً للسؤال والجواب . واعلم ايضاً أنّه لا فرق فيها بين كونهما نائمين أو يقظين أو المختلفين ، قضاءً لاطلاق الأدلة مثل ما مرّ بأنّ التقاء الختانين يوجب الغسل والمهر والعدّة . فرع

حكم العدّة في الزنا

لاعدّة للحامل من الزنا بلا خلاف للأصل ، وضع الحمل عدّة لذات العدّة من الحامل كما مرّ من الجواهر وللمطلّقات كما عليها نصّ الآية فيجوز لها التزويج قبل الوضع وأمّا مع عدمه فالمشهور انّه كذلك وأثبتها العلّامة في التحرير « 2 » ونفى البأس عنها في المسالك حذراً من اختلاط المياه وتشويش الانساب وجعلها المفاتيح أحوط وهو مختار الحدائق وظاهر عنوان الوسائل ، والمشهور منصور لأنّ المستفاد من الآية أنّ العدّة حق للزوج ففي الآية الشريفة ( فما لكم عليهنّ من عدّة ) « 3 » بل يشعر به
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 25 : 394 ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 71 ( 3 ) الأحزاب ( 33 ) : 49