تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
( ولو علم بأصله وشكّ في عدده بنى على الأقل ، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ، فلايحكم بالحرمة على الاوّل وبالحرمة الأبدية في الثاني ) . للبناء على الأقل وللشك في الشرط الراجع إلى الشك في المشروط . ( بل لو شك بين الثلاث والتسع يبني على الأوّل وتحلّ بالمحلّل على الأشبه ) . لا يخفى أنّ اليقين بالثلاث لمّا انّه يقين بأصله وبنحو القدر المتيقن بينه وبين التسع المعلومين بالاجمال لا على الثلاث بشرط عدم الزيادة عليه المحتاج إلى المحلل فلا يكون موجباً لصحّة المحلّل وبذلك يظهر أنّ التمسك باستصحاب عدم الزيادة على الثلاث غير مفيد في المحلّل لكونه مثبتاً كما لا يخفى ؛ نعم استصحاب بقاء الثالث في الاحتياج إلى المحلّل يكون محكّماً وهو الوجه لما في المتن من قوله « على الأشبه » .