الشرطيّة مضافاً إلى الكتاب بناءً على أنّ المراد منها هنا الوطىء ، وإلى اجماع المسلمين ، الاخبار الصريحة وهي خبر ابيحاتم عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : سألته « عن الرجل يطلّق امرأته الطلاق الذّي لاتحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ثم تزوّج رجلًا لا يدخل بها ، قال : لا حتى يذوق عسيلتها » « 1 » .
ومنها موثق زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) « في الرجل يطلّق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدّتها فإذا طلّقها الثالثة قال : لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره فإذا تزوّجها غيره ولم يدخل بها وطلّقها أو مات عنها لمتحلّ لزوجها الاوّل حتى يذوق الآخر عسيلتها » « 2 » .
وصحيح محمّد بن قيس ، قال سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : « من طلّق امرأته ثلاثاً ولم يراجع حتى تبين فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فإذا تزوّجت زوجاً ودخل بها حلّت لزوجها الاوّل » « 3 » .
وموثق سماعة ، قال : سألته « عن رجل طلّق امرأته فتزوّجها رجل آخر ولم يصل إليها حتّى طلّقها تحلّ للاوّل ؟ قال : لا ، حتّى يذوق عسيلتها » « 4 » .
وخبر العسيلة ايضاً مرويّ عندهم كما هو مروي عندنا ، فروى غير واحد منهم
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 425 / 4 ، وسائل الشيعة 22 : 129 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 7 ، الحديث 1
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 113 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 3 ، الحديث 9
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 129 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 7 ، الحديث 2
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 130 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 7 ، الحديث 3