قال : هي عنده ما بقي من الطلاق » « 1 » .
ومثله صحيح محمد الحلبي عن أبي عبداللَّه ( ع ) .
ومنها : موثق موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) « إنّ عليّاً ( ع ) كان يقول في الرجل يطلّق امرأته تطليقة « واحدة خ » ثمّ يتزوّجها بعد زوج : أنّها عنده على ما بقي من طلاقها » « 2 » .
ومنها : خبر محمد بنقيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته « عن رجل طلّق امرأته تطليقة ثم نكحت بعده رجلًا غيره ثم طلّقها فنكحت زوجها الاوّل ، قال : هي عنده على تطليقة » « 3 » .
ومنها : صحيح جميل بن درّاج عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : « إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت ثم طلّقها فتزوّجها الاوّل ثم طلّقها فتزوّجت رجلًا ثم طلّقها فإذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً » . ونحوه خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم ( ع ) إلّا انّه يمكن إرادة التسع منهما بقرينة « أبداً » اي كرّرت الثلاث ثلاثاً .
وكيف كان فالتعارض ظاهر وما في كشف اللثام من عدم التعارض لاحتمال أن يراد بما في بعضها من كونها عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت ، أنّها تكون زوجة ويجوز له الرجوع إليها بعد تطليقتين ففيه مع انّه مخالف للظاهر جدّاً ممتنع في جلّ تلك الأخبار الظاهرة بل في كلّها كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 127 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 6 ، الحديث 9
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 127 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 6 ، الحديث 10
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 128 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 6 ، الحديث 11