ثالثتها : ما عن عبداللَّه بنعقيل بن أبي طالب ، قال : « اختلف رجلان في قضية علي ( ع ) وعمر في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوّجها آخر فطلّقها أو مات عنها ، فلمّا انقضت عدّتها تزوّجها الأوّل ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين ( ع ) : سبحان اللَّه ! يهدم الثلاث ولايهدم واحدة ! » « 1 » .
رابعتها : ما عن رفاعة ايضاً قال : قلت لابيعبداللَّه ( ع ) : « رجلٌ طلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوّجها آخر فيطلّقها على السنّة ، فتبين منه ثم يتزوّجها الأوّل ، على كم هي عنده ؟ قال : على غير شيءثم قال : يا رفاعة ! كيف إذا طلّقها ثلاثاً ثم تزوّجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلّقها واحدة كانت على اثنتين » « 2 » .
خامستها : ما عن رفاعة ايضاً ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) « فيمن طلّق امرأته تطليقة ثم نكحت بعده رجلًا غيره ثم طلّقها فنكحت زوجها الأوّل ، قال : هي عنده على ثلاث » « 3 » .
وسادستها : عنه ايضاً ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : سألته « عن المطلقة تبين ثم تزوّج زوجاً غيره قال : انهدم الطلاق » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 125 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 6 ، الحديث 3
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 126 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 6 ، الحديث 4
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 128 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 6 ، الحديث 12
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 128 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 6 ، الحديث 13