ولا يخفى : أنّ الراوي في كلها هو رفاعة إلّاما عن ابنعقيل وهو رواية تاريخ .
وأمّا الثانية : ففي الجواهر « أنهاها في الحدائق إلى سبعة » منها صحيح الحلبي قال : سألت اباعبداللَّه ( ع ) « عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتّى مضت عدّتها فتزوّجت زوجاً غيره ثم مات الرجل أو طلّقها فراجعها زوجها الاوّل ، قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين » « 1 » .
ومنها : مضمر عبداللَّه بنمحمد قال : قلت له : « روي عن ابيعبداللَّه ( ع ) في الرجل يطلّق امرأته على الكتاب والسنّة فتبين منه بواحدة وتتزوّج زوجاً غيره فيموت عنها أو يطلّقها فترجع إلى زوجها الأوّل أنّها تكون عنده على تطليقتين ، وواحدة قد مضت ، فكتب ( ع ) : صدقوا » « 2 » .
ومنها : صحيح علي بن مهزيار قال : كتب عبداللَّه بنمحمد إلى ابيالحسن ( ع ) وذكر مثله وزاد :
« وروى بعضهم أنّها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأنّ تلك التي طلّقت ليست بشيء لانّها قد تزوّجت زوجاً غيره ، فوقّع ( ع ) بخطّه : لا » « 3 » .
ومنها : صحيح منصور ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) : « في امرأة طلّقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدّتها فتزوّجها غيره فيموت أو يطلّقها فتزوّجها الأوّل ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 126 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 6 ، الحديث 6
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 127 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 6 ، الحديث 7
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 127 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 6 ، الحديث 8