أن أجامعها ، فقال أمير المؤمنين ( ع ) : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك اللَّه ؟
فقال : لا . فقال : اذهب فإنّ طلاقك ليس بشيء » « 1 » . وفي صحيحة أحمد بن محمد بن أبينصر البزنطي قال : سألت أبا الحسن ( ع ) « عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين ، قال : ليس هذا طلاقاً ، قلت : فكيف طلاق السنّةفقال :
يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال اللَّه عزّوجلّ في كتابه . فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللَّه . قلت : فإن طلّق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرنه ، قلت : فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقاً ؟ فقال : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير » « 2 » .
وأمّا السنّة فمستفيض بل متواتر : منها : الأخبار المقرونة بالاستدلال بالكتاب كالمذكورين آنفاً .
ومنها : ما عن أبي جعفر ( ع ) في حديث قال : « إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاقوإن طلّقها للعدّة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ، ولا يجوز فيه شهادة النساء » « 3 » .
ومنها : ما عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه ( ع ) قال : « من طلّق بغير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 27 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 10 ، الحديث 7
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 26 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 10 ، الحديث 4
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 26 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 10 ، الحديث 2