تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
السنّة أيتزوّجها الرجل ، فقال‌ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوّجوهنّ فلا بأس بذلك » « 1 » . ( وهذا الحكم جارٍ في غير الطلاق أيضاً ، فنأخذ بالعول والتعصيب منهم الميراث مثلًا مع بطلانهما عندنا ، والتفصيل لا يسع هذا المختصر ) . وكلّ ما في المسألة هو من موارد قاعدة الالزام المعتبرة فتوى ونصّاً مع كون غير واحد منها ، إن لم يكن كلّها ، مورداً للنصّ الخاصّ أيضاً « 2 » . قلنا في بداية القول في الصيغة أنّ العلّامة ( قّدس‌سّره ) في القواعد ذكر شروطاً خمسة فيها ، وإلى هنا قد مرّت ثلاثة من تلك الشروط . الشرط الرابع : وقوع الطلاق في محله فلا يصح طلاق جزء من الزوجة بلا إشكال وعليه الاجماع كما انّه لا يصح وقوعه على الرجل ، للحصر في أخبار الطلاق بلا خلاف ولا كلام ، وصاحب الجواهر ( قّدس‌سّره ) متعرّض له ؛ فمن أرادها فليراجع « 3 » . الشرط الخامس : هو قصد الانشاء في الصيغة ولا كلام فيه أيضاً وشرطيّته واضحة ؛ والطلاق هو كغيره من العقود والايقاعات .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 30 ، الحديث 5 ( 2 ) والأستاذ وإن تعرّض هنا لجلّ مباحث القاعدة لكن حذفها هنا رجاء أن يجعلها بحثاً مستقلًا ( 3 ) جواهر الكلام 32 : 94