الإشهاد في الطلاق
( مسألة 9 - يشترط في صحة الطلاق زائداً على ما مرّ الاشهاد بمعنى إيقاعه بحضور شاهدين عدلين ذكرين ) .
اجماعاً محصّلًا ومنقولًا بل في الجواهر أنّ المحكي منهما مستفيض بل متواتر ، وعليه الكتاب والسنّة :
أمّا الكتاب فقوله تعالى ( فإذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف وأشهدوا ذوى عدلٍ منكم وأقيموا الشهادة للَّه ) . الآية « 1 » .
فإنّ الظاهر منه بدواً بمعونة الأخبار هو تعلّق الأمر بالإقامة بصدر الآية لا الإمساك والمفارقة ، فإنّ الظاهر اللفظي أنّ العناية في الكلام إلى الصدر ، وهذا مضافاً إلى القرينة الحالية لأنّ عدم تعلقه بالمفارقة واضح ، فلابدّ من تعلّقه إمّا بالإمساك أو بالطلاق وتعلّقه بالأوّل خلاف الظاهر لأنّه بعض جواب الجملة الشرطية فيبقى تعلّقه بأصل الطلاق ومقتضى الأخبار ذلك أيضاً ؛ ففي خبر محمد بن مسلم قال : « قدم رجل إلى أمير المؤمنين ( ع ) بالكوفة فقال : إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل
هامش
( 1 ) الطلاق ( 65 ) : 2