جهله ، وإن كان ممّن لايتولّانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه » « 1 » .
( ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثاً وغيره ممّا هو صحيح عندهم فاسد عندنا كالطلاق المعلّق والحلف به وفي طهر المواقعة والحيض وبغير شاهدين فنحكم بصحته إذا وقع من المخالف القائل بالصحة ) .
للاجماع والأخبار التي تكون بعضها واردة في الطلاق في مثل غير العدّة وبعضها في مطلق الطلاق لغير السنّة .
فمنها : موثقة عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه البصري وقد وثّقه النجاشي والعلّامة وابن داود ، لكن توثيق النجاشي في ترجمة حفيده إسماعيل بن همام ابن عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه وقد مرّت الرواية « 2 » .
ومنها : موثقة عبداللَّه بن سنان ، قال : سألته « عن رجل طلّق امرأته لغير عدّة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدّتهاهل يصلح لي أن أتزوجها ؟ قال : نعم ، لا تترك المرأة بغير زوج » « 3 » .
ومنها : ما عن علي بن أبي حمزة انّه سأل أبا الحسن ( ع ) « عن المطلّقة على غير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 72 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 30 ، الحديث 1
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 30 ، الحديث 3
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 30 ، الحديث 4