تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ولكن تعارضها الروايات الأخرى الدالّة على أنّ المطلّقات كذلك ذوات أزواج وهي ما مرّ عن ابن‌حنظلة ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : « إياكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد فانّهنّ ذوات أزواج » « 1 » . ومنها : خبر حفص بن البختري ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : « إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً فانهنّ ذوات أزواج » « 2 » . ومنها : خبر الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون قال : « وإذا طلّقت امرأة بعد العدّة ثلاث مرّات لم تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، قال : وقال أمير المؤمنين ( ع ) : اتّقوا تزويج المطلّقات ثلاثاً في موضع واحد فانّهنّ ذوات أزواج » « 3 » . ويمكن رفع التعارض بترجيح أخبار الجواز بما فيها من السعة والسهولة ، والترجيح بالسهولة والسعة ، مع انّه مقتضى الأصل ، وعدّها صاحب الحدائق في مقدمات الحدائق من المرجّحات واختاره الفقيه كما يظهر للمراجع ، واحتمله صاحب الجواهر في مسألة مواسعة القضاء ومضايقته ويشهد له ما عن جعفر بن سماعة « 4 » فإنّ الظاهر ترجيحه ما عن ابن‌حمزة على ما عن ابن‌حنظلة بالأوسعية . كما يمكن أيضاً
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 68 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 29 ، الحديث 20 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 68 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 29 ، الحديث 21 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 69 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 29 ، الحديث 24 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 30 ، الحديث 6