تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
السنّة أيتزوّجها الرجل فقال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوّجوهنّ فلا بأس بذلك » « 1 » . ومن الثانية : ما عن عبد الأعلى ، عن أبي عبداللَّه ( ع ) قال : سألته « عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً قال : إن كان مستخفّاً بالطلاق ألزمته ذلك » « 2 » . ومنها : ما عن أبيالعباس البقباق قال : « دخلت على أبي عبداللَّه ( ع ) فقال لي : اروِ عنّي أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه » « 3 » . ومنها : ما عن حفص بن البختري أيضاً ، عن أبي عبداللَّه ( ع ) « في رجل طلّق امرأته ثلاثاً فأراد رجل أن يتزوّجها كيف يصنع ؟ قال : يأتيه فيقول : طلّقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها » « 4 » . وأيضاً ما عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه ( ع ) « في رجل يريد تزويج امرأة قد طلّقت ثلاثاً كيف يصنع فيهاقال : يدعها حتى تحيض وتطهر ثمّ يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له : قد طلّقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها حتى تمضي ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 30 ، الحديث 5 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 30 ، الحديث 7 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 74 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 30 ، الحديث 8 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 76 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 31 ، الحديث 1 ( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 76 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 31 ، الحديث 2