تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

الفصل الثالث : في ميراث المجوس وغيرهم من الكفّار

( مسألة 1 ) : المجوس وغيرهم من فرق الكفّار ، قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل ، وقد ينكحون المحلّلات عندنا ، فلهم نسب وسبب صحيحان وفاسدان . أقول : لم يتعرّض صاحب « المستند » لميراث المجوس وغيرهم من الكفّار وهو الأنسب ، إذ ليس علينا بيان أحكام إرثهم فهم تبع لشريعتهم الباطلة ، لكن لو أسلموا - مع عدم منع المسلم عن إرث الكافر - فما حكمهم ؟ ولو ترافعوا إلى حكّام الإسلام فكيف يحكمون بينهم ؟ . ولذا قال صاحب « الرياض » : « إذا ترافعوا إلى حكّام الإسلام أو اشترط عليهم التزامه بأحكامه ، وقد اختلف الأصحاب فيه ، فالمحكّي عن يونس . . . أنّه لا يورّثهم إلا بالصحيح من النسب والسبب دون فاسدهما . . . وعن الفضل . . . أنّه يورّثهم بالنسب صحيحه وفاسده وبالسبب الصحيح خاصّة . . . وقال الشيخ . . . والصيمري : إنّهم يورثون بالصحيح والفاسد فيهما » « 1 » . وقال صاحب « الجواهر » : « المجوسي قد ينكح المحرّمات عند المسلمين بشبهة اعتقاده في دينه ، وقد ينكح المحلّلات له في دين الإسلام ، فيحصل له بذلك النسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح والفاسد ، ونعني بالفاسد ما يكون عن نكاح محرّم عندنا لا عندهم ، كما إذا نكح امّه وأولدها ، فنسب الولد فاسد عندنا وسبب زوجيّتها فاسد عندنا ، وإن كان هو صحيحاً صحّة معاملة ،
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 664 : 12 .