تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
مات معه - ابنة ، وكان ما تركه تسعمائة ، وكان للابن الميّت ابن وما تركه ستّمائة ، فيفرض أوّلًا موت الأب وحياة الابن ، فيرث من أبيه ستّمائة ثلثي التركة ، وهي حقّ ابنه أي ابن ابن الميّت ، والباقي حقّ أخته ، ثمّ يُفرض موت الابن وحياة الأب ، فيرث منه مائةً سدس تركته ، ويؤتى ابنته ، والباقي حقّ ابن ابنه . أقول : يبحث في هذه المسألة عن طريق التوريث من الطرفين . قال صاحب « المستند » : « لا يخفى أنّ توريث كلّ من الغرقى أو الهدمى عن الآخر إنّما هو بقدر نصيبه المقدّر شرعاً كما صرّح به في صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة » « 1 » . وهي محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى أيّهما مات قبل ، فقال : يرث كلّ واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما » « 2 » . قال صاحب « الجواهر » بعد نقل رواية محمّد بن قيس : « إلى غير ذلك من النصوص التي كادت تكون متواترة » « 3 » . وقال أيضاً في بيان طريق التوريث من الطرفين : « يفرض كلّ منهما حيّاً بعد موت الآخر عملًا بالاحتمالين بعد فقد الترجيح في أحدهما » « 4 » .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 461 : 19 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 308 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 3 ) . جواهر الكلام 313 : 39 . ( 4 ) . جواهر الكلام 312 : 39 .