تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
« لا يدري أيّهما هلك قبل » ، أنّ التشكيك في المتقدّم والمتأخّر ، دون التقدّم وعدمه » « 1 » . مع أنّ الظاهر أنّ التشكيك في التقدّم وعدمه . وقال صاحب « الجواهر » : « لو علم غرقهم ، ولكن كان مع الفصل بزمان طويل ولكن لم نعلم السابق من اللاحق ، فالظاهر عدم جريان حكم الغرقى عليهم ، بل قد يشكل فيمن أصابهم الغرق دفعة بانكسار سفينة ونحوها ، ولكن ترتّب زمان موتهم وهلاكهم إلا أنّا لم نعلم السابق من اللاحق ، ونحو ذلك ممّا يقوى فيه احتمال القرعة ، كقوّته في الموت حتف الأنف والموت بسبب غير سبب الغرق والهدم ، مع العلم بتقدّم أحدهما على الآخر ، من غير تعيين للقطع بوارثية أحدهما واشتباهه ، وهو محلّ القرعة ، وقد يحتمل حينئذٍ سقوط التوارث في ذلك ، للشكّ في الشرط بالنسبة إلى كلّ منهما ، بل لعلّ الظاهر من خبر القدّاح أنّ ذلك هو المدار في سقوط الإرث ، لكنّ الأقوى الأوّل » « 2 » . ولمّا كان دلالة خبر القدح على مفروض المسألة مشكلًا فالحكم بالقرعة أقوى . ( مسألة 5 ) : طريق التوريث من الطرفين : أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر ، ويرث من تركته حال الموت ، ثمّ يرث وارثه الحيّ ما ورثه . نعم ، لا يرث واحد منهما ممّا ورث الآخر منه ، فلو مات ابن وأب ولم يعلم التقدّم والتأخّر والتقارن ، وكان للأب - غير الابن الذي
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 454 : 19 . ( 2 ) . جواهر الكلام 311 : 39 .