اثنان يورثان ميراث الاثنين ، وإن انتبها يورث إرث الواحد ، ثمّ إنّ لهذا الموضوع فروعاً كثيرة جدّاً سيّالة في أبواب الفقه مذكور بعضها في المفصّلات .
أقول : يبحث في هذه المسألة عن حكم مَن له رأسان على صدر واحد أو بدنان على حقو واحد .
قال صاحب « المستند » : « من كان له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، يوقظ أحدهما أو يصاح به ، فإن انتبه أحدهما خاصّة فهو اثنان ، فله ميراثان ، وإلا فواحد بلا خلاف فيه كما قيل ، لرواية حريز المجبرة » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « من له رأسان وبدنان على حقو واحد ، كما عن أبي جميلة أنّه رأى بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوّجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه ، وعن غيره أنّه رأى رجلًا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعاً على حقو واحد ، وحكمه أنّه يوقظ أحدهما فإن انتبها فهما واحد ، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان » « 2 » .
وفي خبر حريز بن عبد الله ، عن الصادق ( ع ) قال : « ولد على عهد أمير المؤمنين ( ع ) مولود له رأسان وصدران على حقو واحد ، فسئل أمير المؤمنين ( ع ) : يورث ميراث اثنين أو واحداً ؟ فقال : يترك حتّى ينام ، ثمّ يصاح به ، فإن انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 451 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 297 : 39 .