على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله . . . . ثمّ تطرح السهام في سهام مبهمة ، ثمّ تجال السهام على ما خرج ورّث عليه » « 1 » وفي مرسلة ابن بكير عنهم ( ع ) : « إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذكر وإن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الأنثى » « 2 » .
قال صاحب « الوسائل » بعد نقلها : « رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال عن ابن بكير . قال الشيخ : الأحاديث السابقة مخصوصة بما إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنّه ذكر أو أنثى فإذا أمكن على ما تضمّنته هذه الرواية ، فلا يمتنع العمل عليها ، وإن كان الأخذ بالروايات الأولة أحوط » .
ثمّ قال : « وأحاديث القرعة كثيرة يأتي بعضها إن شاء الله » .
فنقول : إن كان التنحّى من العلائم المطمئنّة فهو وإلا فالعمل بروايات القرعة - كما ذكره الشيخ - أحوط ، خصوصاً بملاحظة كثرة رواياتها كما أشار إليه صاحب « الوسائل » . بل الحكم بالقرعة عامّ في جميع مصاديق الخنثى المشكل ، لولا بعض الروايات التي دلّت على أنّ له نصف ما للرجال ونصف ما للنساء في غير مَن له فرج الرجال وفرج النساء .
( مسألة 6 ) : لو كان لشخص رأسان على صدر واحد ، أو بدنان على حقو واحد ، فطريق الاستعلام أن يوقظ أحدهما ، فإن انتبه دون الآخر فهما
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 293 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 294 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 4 ، الحديث 5 .