تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
وليعلم : أنّ الفقهاء لم يذكروا عدّ الأضلاع في العلائم ، بل ذكروه في تعيين ميراث الخنثى المشكل . والدليل على الثالث روايات بعضها معتبر غير صريح ، وبعضها صريح وغير معتبر ، ولذا قال صاحب « المستند » : « الروايات المعتبرة غير صريحة والصريحة منها ضعيفة » « 1 » . وقال صاحب « الجواهر » : « هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل عن « الغنية » الإجماع بل قد دلّت رواية هشام بن سالم في الحسن . . . « فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء » بعد القطع ، بعدم إرادة مجموعهما ، خصوصاً بعد قول علي ( ع ) في الحسن كالصحيح : « فإن مات ولم يبل فنصف عقل امرأة ونصف عقل رجل » ، المراد من العقل فيه الميراث ، على أنّ ذلك هو الموافق لقاعدة قسمة المال المشتبه بين شخصين بالنصف . . . وانحصار الناس في الذكر والأنثى غير مناف لذلك ، بعد الدليل على كون حصّته ذلك » « 2 » . ويمكن أن يجاب عن إشكال « المستند » بأنّ فهم المشهور من الروايات يجبر ضعف الدلالة وكون الحسنة التي هي كالصحيحة مختصّة بما بعد موت الخنثى الذي لم يبل لا يضرّ بالدلالة ، فإنّ الخنثى إذا مات لا يمكن اختباره بالبول فيكون مشكلًا فيستفاد منها حكم كلّ خنثى مشكل ولا دخل للموت والحياة في كونه مشكلًا فيعطى نصف ما للرجال ونصف ما للنساء . وأمّا كون القرعة لكلّ أمر مشكل أو مشتبه ، فهي جارية فيما لم يبيّن
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 450 : 19 . ( 2 ) . جواهر الكلام 283 : 39 .