قد تساوياً في السبق والتأخّر ولم يكن هناك أمارة ، قال الشيخ في « الخلاف » : يعمل فيه بالقرعة » « 1 » .
( مسألة 4 ) : الخنثى المشكل - أي الذي لا تكون فيه المرجّحات المنصوصة ، ولا العلائم الموجبة للاطمئنان - يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء .
أقول : في هذه المسألة يبحث عن حكم الخنثى المشكل .
قال صاحب « المستند » : « اختلفوا في حكمه على أقوال : الأوّل : الرجوع إلى القرعة ، ذهب إليه الشيخ في « الخلاف » . . . . والثاني : أنّه تعدّ أضلاعه . . . . والثالث : أنّه يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة » « 2 » .
وقال صاحب « الجواهر » بعد نقل القولين الأوّلين : « وقيل : كما عن جماعة ، بل في محكيّ « الإيضاح » وتعليق الكركي على « النافع » و « التنقيح » أنّه المشهور وفي « المسالك » أنّه أظهر بينهم يقسّم الفريضة مرّتين وتفرض في مرّة ذكراً وفي الأخرى أنثى ويعطى نصف النصيبين » « 3 » .
والدليل على القول الأوّل ما روى عنهم ( ع ) : « إنّ القرعة لكلّ أمر مشتبه » وتعضده المستفيضة الآمرة بالقرعة في توريث الخنثى .
والدليل على القول الثاني ما مرّ .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 281 : 39 .
( 2 ) . مستند الشيعة 446 : 19 - 447 .
( 3 ) . جواهر الكلام 287 : 39 .