7 . لا فرق بين طول المرض وقصره ، قال صاحب « الجواهر » : « قد يستشكل أيضاً في طول المرض بحيث بقي سنين ، خصوصاً إذا كان يمشي به » « 1 » .
فعلى إشكال « الجواهر » يمكن أن يقال بالفرق بين طول المرض وقصره في صورة كون المريض يمشي ، فلو كان الزوج مريضاً سنين ويمشي ويأكل ويتصرّف ، فهل طلاقه البائن لا يمنع عن إرث الزوجة حتّى انقضاء السنة ؟ الأولى أن يقال بمنعه .
8 . لو كان المرض أدوارياً فأمّا أن يحكم ببرئه في دور الوقوف أو لا ، فعلى الأوّل ترث الزوجة منه ، وعلى الثاني فيه إشكال . ولذا قال صاحب « الجواهر » : « وكذا لو كان مرضه شبه الأدوار ونحو ذلك من أقسام المرض التي قد يتوقّف في شمول إطلاق نصوص المقام لها على وجه يخصّص بها عمومات الكتاب والسنة ، فتأمّل جيّداً » « 2 » .
( مسألة 4 ) : إن تعدّدت الزوجات فالثمن مع وجود الولد والربع مع عدمه يقسّم بينهنّ بالسويّة ، فلهنّ الربع أو الثمن من التركة . ولا فرق في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها ، أو كان من دائمة أو منقطعة ، ولا بين كونه بلا واسطة أو معها ، والزوجة المطلّقة حال مرض الموت شريكة في الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدّمة .
أقول : كما أنّ الزوجة الواحدة لها الثمن أو الربع ، كذلك للمتعدّدة ليس
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 222 : 39 .
( 2 ) . جواهر الكلام 222 : 39 .