خرج منها صورة واحدة وهي كون عقد النكاح في زمان مرض الزوج مع عدم تحقّق الدخول . ولا دليل على استثناء غير هذه الصورة ، قال صاحب « الجواهر » : « نعم ترثه ويرثها لو تزوّجت هي مريضة وماتت قبل الدخول ، لحرمة القياس ، فالعمومات حينئذٍ بحالها » « 1 » .
5 . لا فرق بين كون الدخول في القبل أو الدبر . فإنّ بالدخول ثبوت كلّ المهر والعدّة ، ومعلوم أنّ الدخول في القبل والدبر مشترك في الأحكام .
6 . لا فرق بين موت الزوج قبل البرء من هذا المرض أن يكون موته به أو بعلّة أخرى .
قال صاحب « المستند » : « لو مات في هذا المرض ولكن لا بسببه ، بل بمرض آخر أو سبب غير المرض كغرق أو حرق أو الهدم عليه ، ففي توريثها وعدمه احتمالان : من إطلاق الأخبار وكون لفظ في حقيقة « في » الظرفية فيصدق الموت في المرض وإن كان بسبب آخر ، ومن مخالفة الحكم للأصل وتبادر إرادة السببية هنا ، ولكلّ وجه ، والمسألة محلّ إشكال » « 2 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « لعلّ المتبادر الموت بذلك المرض ، فلو فرض الموت بمرض آخر أو فرض قتله أو نحو ذلك ، ورثته وإن كان قد مات قبل البرء من مرضه ، لكن الإنصاف عدم خلوّه من الإشكال الناشئ من احتمال السببية في لفظ « في » والزمانية » « 3 » .
وحيث إنّ الحكم مخالف للأصل ، فالأولى الاقتصار على القدر المتيقّن .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 222 : 39 .
( 2 ) . مستند الشيعة 392 : 19 .
( 3 ) . جواهر الكلام 222 : 39 .