وبه قال صاحب « الجواهر » . بل حكم ببطلان النكاح « 1 » .
ويدلّ عليه صحيحة الحنّاط عن الصادق ( ع ) : « إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل » « 2 » .
ومثلها موثّقة عبيد بن زرارة وصحيحة أبيه « 3 » .
3 . لو نكح المريض وماتت الزوجة قبل برء الزوج وقبل الدخول ، لا يرث منها الزوج .
قال صاحب « المستند » : « لو ماتت هي في مرضه قبل الدخول ، فاستشكل في « المسالك » و « الكفاية » ، وظاهر « القواعد » و « الإيضاح » التردّد » « 4 » .
وحكم صاحب « الجواهر » بعدم إرث الزوج « 5 » . والدليل عليه تزلزل العقد ، كما في صورة موت الزوج ، ولزوم العقد بحيث يترتّب عليه الأحكام موقوف على الدخول والبرء .
لكن حكم صاحب « المستند » بأنّه يرثها ، للأصل والاستصحاب والعمومات وأجاب عن التزلزل : بأنّ النكاح عقد لازم لا ينفسخ إلا بنصّ الشارع ، والقدر المتيقّن من التزلزل هو موت الزوج قبل الزوجة لا مطلقاً « 6 » . ولعلّ دليله أقوى .
4 . لو تزوّجت المريضة ، فماتت أو مات قبل الدخول ، يتوارثان .
والدليل عليه : أنّ توارث الزوجين قاعدة عامّة وليس شرطه الدخول ، كما مرّ ،
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 220 : 39 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 231 : 26 ، كتاب النكاح ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 232 : 26 ، كتاب النكاح ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 18 ، الحديث 2 و 3 .
( 4 ) . مستند الشيعة 392 : 19 .
( 5 ) . جواهر الكلام 220 : 39 .
( 6 ) . راجع : مستند الشيعة 392 : 19 - 393 .