ونقسّم بينهم ، ثمّ نقسّم نصيب كلّ بين أولاده ونفرض أولاده أحياء ، ثمّ نقسّم نصيب كلّ بين أولاده .
هذا ، مع مراعاة حال المورّث الأوّل ، فإن كان لُامّ فالتقسيم بالسويّة وإن كان لأب وامّ أو لأب فالتقسيم بقاعدة الضعف ، كما لا يخفى .
ولم يتعرّض « المستند » ولا « الجواهر » لهذا الفرض ولعلّه لوضوحه .
وليعلم : أنّ الإخوة لا يحجبون الأجداد العُليا كما أنّ الأجداد الدنيا لا يحجبون أولاد الإخوة .
الرابع : لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب والامّ في جميع الوسائط ؛ بشرط أن يكونا في درجة واحدة .
أقول : لمّا كان أولاد الإخوة بمنزلة الإخوة ، فكما أنّ الإخوة من قبل الأب لا ترث مع وجود الإخوة من قبل الأبوين ، كذلك لا يرث أولادهم مع وجود أولاد الإخوة من قبل الأبوين ، ولذا قال صاحب « المستند » : « لو اجتمعت أولاد الكلالات الثلاث سقطت أولاد من يتقرّب بالأب وكان لأولاد من يتقرّب بالامّ السدس مع وحدة من يتقرّب به والثلث مع التعدّد ، ولأولاد من يتقرّب بالأب والامّ الباقي مع كون من يتقرّب بهما ذكراً أو ذكراً وأنثى ، والنصف أو الثلثان بالفرض إن كان أنثى ، أو إناثاً ، يردّ الباقي عليهم أو عليهما على الاختلاف المتقدّم » « 1 » .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 312 : 19 .