تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
أيضاً ، إلا أنّ إطلاق الأدلّة يدفعه ، على أنّه يمكن مراعاة ذلك منه بعد البلوغ ، فلا ريب في أنّ الأقوى الأوّل » « 1 » . وأمّا الأمر الثاني : فقال صاحب « المستند » : « هل يشترط انفصال الولد عند موت أبيه أو يحبى ولو كان حملًا ؟ فيه وجهان » « 2 » . وقال صاحب « الجواهر » : « الظاهر عدم اشتراط انفصاله حيّاً حال موت أبيه ، وإن كان لم يصدق عليه الولد الذكر حينئذٍ لكونه متحقّقاً في نفس الأمر » « 3 » . ثمّ إنّ صاحب « المستند » بعد ذكر أدلّة للوجهين المذكورين في كلامه ونقد الأدلّة ، فصّل بين ما إذا كان الحمل متّصفاً بالذكورية عند موت المورّث وما إذا لم يكن كذلك . فقال بعدم الاشتراط في الأوّل ، وأمّا في الثاني فقال : « الحكم بذلك مشكل ، لعدم صدق الوصف مطلقاً ، لا في الواقع ولا في الظاهر والصدق المتأخّر لا يفيد » « 4 » . وقال صاحب « الجواهر » بعد حكمه بكون الحبوة قسماً من الميراث : « قد عرفت أنّه يعزل نصيبه منه ، بل قلنا هناك : إنّه يكفي فيه صدق الولدية المتأخّرة ، وحينئذٍ لا فرق بين كونه علقة ومضغة وغيرهما على حسب ما سمعته في الإرث » « 5 » . ثمّ إنّه استشكل على تفصيل « الروضة » بين كون الجنين تامّاً حتّى تتحقّق
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 137 : 39 - 138 . ( 2 ) . مستند الشيعة 225 : 19 . ( 3 ) . جواهر الكلام 138 : 39 . ( 4 ) . مستند الشيعة 227 : 19 . ( 5 ) . جواهر الكلام 138 : 39 .