مضافاً إلى النصوص المتقدّمة المشتملة على قيام أولاد البنين مقامهم وأولاد البنات مقامهنّ الظاهرة في إرادة التنزيل في أصل الإرث وكيفيته » « 1 » .
2 . صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق ( ع ) قال : « كان علي ( ع ) يجعل العمّة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الامّ وابن الأخ بمنزلة الأخ . . . . » « 2 » .
3 . رواية أبي أيّوب « 3 » عن الصادق ( ع ) قال : « إنّ في كتاب علي ( ع ) أنّ العمّة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الامّ وبنت الأخ بمنزلة الأخ » قال « وكلّ ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه » « 4 » .
قال صاحب « المستند » : « وجه الاستدلال : أنّ المراد بكون العمّة والخالة وكلّ ذي رحم بمنزلة من ذكر في الميراث ليس كونهم بمنزلته في مطلق التوريث وإلا لم يكن لهذا التفصيل وجه ولا في الحاجبية والمحجوبية ، لانتفاء التنزيل فيهما ، فبقى أن يكون المراد في قدر الميراث ، أو في جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل ، إذ ليس شيء آخر يصلح للتقدير سواهما » « 5 » .
وهل يمكن أن يستدلّ بروايات البجلي التي قد استدلّ بها في الأمر الأوّل
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 123 : 39 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 189 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 7 .
( 3 ) . إبراهيم بن عيسى الخراز وقيل ابن عثمان ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ذكر ذلك أبوالعبّاس في كتابه ، ثقة كبير المنزلة له كتاب نوادر ، روى عنه الحسن بن محبوب . راجع : نقد الرجال 77 : 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 188 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 6 .
( 5 ) . مستند الشيعة 191 : 19 .