وأبوين ، يردّ ما فرض الله تعالى للزوج والأبوين إليهم ويردّ النقص - وهو نصف السدس - على ابن البنت .
ولأولاد البنات المتعدّدة الثلثان بالفرض والباقي بالردّ إن لم يكن أحد الزوجين والأبوان أو أحدهما في البين .
فلو اجتمع أولاد البنات المتعدّدة مع الزوج والأبوين ، يردّ النقص - وهو الربع - عليهم ويأخذ أحد الزوجين والأبوان نصيبهم بالفرض وهو الربع والسدسان .
ولو اجتمعوا مع الزوجة والأبوين ، كان النقص الوارد عليهم الثمن .
وولد الابن إذا كان واحداً أو متعدّداً ، يرث بالقرابة ، سواء كان مع الأبوين وأحد الزوجين أم لا ، وسواء كان أبوهم واحداً أو متعدّداً .
فالزوج والزوجة كالأبوين يرثون نصيبهم الأدنى ، سواء كانوا مع ولد الابن أو مع ولد البنت ، وسواء كان الولد واحداً أو متعدّداً ، وسواء كان من يتقرّب به واحداً أو متعدّداً .
الثالث : لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم ، ولأولاد البنت الثلث نصيب أمّهم ، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى ، والباقي للمذكورين ، الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت .
أقول : بعد ما ثبت أن لكلّ واحدٍ من أولاد الأولاد نصيب من يتقرّب به ، فالآن نبحث عن صورة اجتماع أولاد الابن وأولاد البنت .
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 238
مساهمون: احمد البهشتي الفسائي
ص٢٣٨