تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
لم يكن أبوه وكذا ولد الولد ما تسافلوا إذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد ، ومن قرب منهم حجب مَن بعد وكذلك بنو البنت ولد » « 1 » . قال صاحب « الجواهر » : « والضعف منجبر بعمل الأصحاب والموافقة لظاهر الكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة كما في « النهاية » » « 2 » . 8 . رواية عبد الرحمان عن الصادق ( ع ) قال : « ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن » قال : « وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت » « 3 » . قال صاحب « المستند » بعد نقل روايتي عبد الرحمان البجلي - اللتين نقلناهما تحت رقمي 3 و 8 : « دلّتا بعموم الشرط على أنّ ابن الابن وابنة البنت يقومان مقام الابن والبنت عند عدمهما دائماً ، فيشمل حال وجود الأبوين أيضاً ، والتخصيص يحتاج إلى المخصّص ، والقول بعدم توريثهما مع وجودهما يستلزم عدم قيامهما حينئذٍ كما لا يخفى » « 4 » .

استدلال الصدوق ونقده

1 . ما مرّ من رواية البجلي عن الصادق ( ع ) تحت رقم 4 فإنّه يقال : دلّت بعموم النكرة على اشتراط قيامهنّ مقام الابن والابنة على انتفاء الوارث مطلقاً ،
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل 168 : 17 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 6 ، الحديث 3 . ( 2 ) . جواهر الكلام 120 : 39 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 112 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 5 . ( 4 ) . مستند الشيعة 187 : 19 .