تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
لكن خرج من عمومها غير الأبوين والأولاد الصلبية بالإجماع ، فيبقى الأبوان والأولاد الصلبية موانع إرث الأولاد غير الصلبية . قال صاحب « المستند » : « والجواب . . . . بعدم الدلالة أوّلًا ، لاحتمال أن يكون المراد : ولا يرث معهنّ غيرهنّ كما لا يرث مع الابن والابنة غيرهما ، فيكون قوله : « ولا وارث غيرهنّ » معطوفاً على بنات الابنة وبعدم الحجية ثانياً ، لشذوذه بمخالفته للشهرتين القديمة والجديدة ، بل الإجماع في الحقيقة وبلزوم التخصيص ، للإجماع ولكون رواية زرارة خاصّة مع اعتضادها بالعمل ثالثاً » « 1 » . وقال صاحب « الجواهر » : « يمكن إرادة نفى غير أب الابن من أولاد الصلب من قوله ( ع ) : « ولا وارث غيرهنّ » على معنى إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب به ابن الابن أو البنت التي يتقرّب بها بنت البنت ولا وارث غيره من الأولاد للصلب » « 2 » . 2 . رواية سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأوّل ( ع ) قال : « بنات الابنة يقمن مقام البنات ، إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد ولا وارث غيرهنّ » « 3 » . ولننقل في جوابها ما ذكره صاحب « الوسائل » ، فإنّه قال : « استدلّ به الصدوق على أنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين وليس بصريح في ذلك ، وحملوا قوله : « ولا وارث غيرهنّ » على أنّ المراد به إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 189 : 19 . ( 2 ) . جواهر الكلام 121 : 39 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 110 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 3 .