تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
والباقي للأولاد ، تقسّم بينهم بالسويّة أو بقاعدةِ للذّكَر مثل حظّ الأنثيين ، ومع عدم التعدّد ، فالثلثان له . قال صاحب « المستند » : « إذا اجتمع الأبوان مع البنتين أو أكثر فلكلٍّ منهما السدس‌لهما أو لهنّ الثلثان يقسّم بينهم بالسويّة والوجه في الكلّ ظاهر » « 1 » . ووجهه ما في الآية الكريمة : ) وَلأبَوَيهِ لِكلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَك إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ( « 2 » . ولا فرق بين كون الولد بنتاً أو ابناً ولا بين كونه واحداً أو متعدّداً ولا بين كون الأولاد كلّهم ذكوراً أو إناثاً أو بعضهم ذكوراً وبعضهم إناثاً . ففي كلّ هذه الفروض يأخذ كلّ واحد من الأبوين سهمه الأدنى ويبقى ثلثان للأولاد فإن كانوا إناثاً أو ذكوراً ، يقسّم بينهم الباقي بالسويّة ، وإلا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين وإن كان الولد واحداً فالثلثان له فقط . قال صاحب « الجواهر » في بيان أقسام هذا الفرض : « لكلّ واحد من الأبوين السدس - كما في الكتاب العزيز - والباقي للأولاد بالسويّة إن كانوا ذكوراً ، وإن كان معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظّ الأنثيين كما قال الله تعالى » « 3 » . ( مسألة 5 ) : لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ، للأب قرابةً ، وللُامّ فرضاً وردّاً .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 180 : 19 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 3 ) . جواهر الكلام 113 : 39 .