في « المسالك » و « كشف اللثام » ومحكيّ « المجمع » الاتّفاق عليه ، وهو الحجّة في تخصيص أدلّة الردّ » « 1 » .
لكن نسب إلى معين الدين المصري أنّ الزائد يردّ على الأب والبنت أخماساً سهمان للأب وثلاثة للبنت ، فيكون سهم الامّ المحجوبة للأب وهو خلاف المشهور ولم يوجد له موافق .
وقد يستدلّ على محجوبية الامّ من الزائد بأمور :
1 . ) فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلُامِّهِ السُّدُسُ ( « 2 » .
لكن يحتمل أن يكون سياقها مقتضياً للاختصاص بصورة عدم الولد ، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
2 . ) وَلأبَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَك إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ( « 3 » . فيكون لكلّ منهما السدس فخرج ما خرج بالدليل ، وفيه إشكال .
3 . الاستدلال بالأولوية ، لأنّ الإخوة توجب حرمان الامّ عن الفريضة العليا فتوجب حرمانها عن الردّ بطريق أولى ، وفيه أنّه يمكن منع الأولوية .
ثمّ إنّ صاحب « المستند » ردّ قول المصري بأنّه خلاف المشهور ، وما عثر لقوله على دليل « 4 » .
الصورة الثانية : إذا اجتمع الأبوان مع الأنثى المتعدّدة ، أو الذكر - واحداً كان أو متعدّداً - أو الذكور والإناث فلكلّ واحد من الأبوين سهمهما الأدنى ،
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 113 : 39 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 11 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 11 .
( 4 ) . مستند الشيعة 182 : 19 .