تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
قال تعالى : ) وَاوْلُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كتَابِ اللهِ ( « 1 » . وقال أيضاً : ) وَاوْلُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ فِى كتَابِ اللهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أوْلِيائِكمْ مَعْرُوفاً ( « 2 » . وقال الصادق ( ع ) : « فأولاهم - أي الأرحام - بالميّت أقربهم إليه من الرحم التي تجرّه إليها » « 3 » . وقال الباقر ( ع ) : « ابنك أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أخيك » « 4 » . وقال الصادق ( ع ) : « المال للأقرب والعصبة في فيه التراب » « 5 » . إلى هنا تمّ - بعون‌الله الملك العلّام - البحث عن المقدّمات الثلاث ، أي موجبات الإرث وموانعه الخمسة - أي الكفر والقتل والرقّ والتولّد من الزنا واللعان - والسهام ، وفي ذيل المقدّمة الثالثة بحثنا عن العول والتعصيب الذين هما باطلان عندنا وصحيحان عند أهل السنّة .
هامش
( 1 ) . الأنفال ( 8 ) : 75 . ( 2 ) . الأحزاب ( 33 ) : 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 63 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 64 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 64 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 3 .